الإمام أحمد المرتضى
73
شرح الأزهار
الأول ان يموت وماؤها متصل ( 1 ) بماء البحر فهذا لا يجوز أكله ( 2 ) لأنه طاف خلافا للش الثاني ان يموت بعد أن نضب ( 3 ) الماء من الحظيرة فهذا جائز أكله اتفاقا الثالث ان يموت بعد أن انفصل ماء البحر عن ماء الحظيرة ولم ينضب ماء الحظيرة فقال الأمير ح ( 4 ) يجوز اكله وقيل ل لا يجوز ( 5 ) وفي كلام اللمع إشارة إلى القولين قيل ف لكنه أظهر إلى كلام الأمير ح ( و ) يحل ( عمن غيره ) أي من غير الصيد البحري ما كان بريا الا انه إنما يحل بشرط أن يصطاده ( في غير الحرمين ( 6 ) ) حرمي مكة والمدينة شرفهما الله تعالى فما اصطيد منهما فهو حرام قيل ح فلو كان في الحرم نهر فصيده محرم تغليبا ( 7 ) لجانب الحظر ولئن قوله تعالى ومن دخله كان آمنا ( 8 ) مخصص لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر * واعلم أن صيد البر إنما يحل حيث وقع قتله بإحدى صورتين اما بأن يقتله الحيوان المعلم أو بأن يقتله الصائد بنفسه ولكل واحدة من الصورتين شروط أما الصورة الأولى فلها شروط ستة الأول أن يكون من ( ما انفرد ( 9 ) بقتله بخرق ( 10 ) لا صدم ذو ناب ) وهذا اللفظ قد تضمن ثلاثة شروط وهي ان يقتله ذو ناب فلو قتله غير ذي ناب كالفرس ونحوها ( 11 ) إذا قدرنا أنها قبلت التعليم فإنه يحرم وكذا لو قتله البازي ( 12 ) أو الصقر أو الشاهين ( 13 ) ولو كانت من آلات الصيد فإنه لا يحل أكله هذا